للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التعويض المستفاد بعد اعتراف مرتكب الحادث بخطئه]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا على فتواكم رقم ١٠٦٧٠٧ فإنني لا أعرف من المباشر بالإصابة لأننا كل واحد منا كان يسير بسيارته ولم يتوقف واحد منا لذلك لم أعرف من المباشر بالاصابة.رغم أنه اعترف بأنه مخطئ لأنه لم ير سيارتي.

أما بالنسبة للشخص فإنه يعمل في شركة وهذه السيارة تابعة للشركة فلا أظن أنه دفع التعويض من جيبه وإنما أظن أن الشركة هي التي قامت بالتعويض وهذا المبلغ يساوي حوالي ٢٥٠$

وأنا أكرر تفاصيل السؤال من خوفي من الله سبحانه وتعالى، فهذا المبلغ لا يساوي عقابي في الآخرة. ومن جهة أخرى لا أريد أن أظلم زوجي بأن يدفع من ماله لهذا الشخص بدون أن أكون مرتكبة للذنب. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج عليك في الاستفادة من المبلغ المذكور، طالما أن الشخص معترف بخطئه ولم توجد قرينه تكذبه في ذلك الاعتراف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يمكنه تحديد الضمان في موضوعك هو الجهة المختصة بأمر المرور.

وإذا اعترف الشخص طواعية بأنه هو المخطئ لكونه لم ير سيارتك، فإنه يحل لك ما تأخذينه عن ذلك الخطأ من التعويض؛ لأنه في هذه الحالة يغلب على الظن أنه هو المخطي، والأمور تبنى في كثير من الأحيان على غلبة الظن إذا تعذر اليقين.

وعليه، فلا نرى عليك حرجا في الاستفادة من المبلغ المذكور، ولو كان الدافع له هو الشركة؛ لأن الشركة في هذه الحالة قد تحملت ذلك المبلغ عمن لزمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>