للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الهدية إذا كانت في مقابل القرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق اراد ان يستدين من شخص بعض من المال (٧٠٠دينار اردني) وصديقي يعلم ان هذا المال هو قرض من البنك واتفق مع الدائن بان يرجعها ٧٠٠دينار كما هي اي لا يدفع له فوائدهاإلا انه وعده بهدية؟ هل يجوز له الاستدانة وإذا جاز فما الحكم إذا كانت الهدية عوضا عن القرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على صديقك في استدانة هذا المال، لكن وعده بالهدية هنا لا يجوز. فالقرض عقد تبرع لا يجوز أن يجعل في مقابل المنفعة، وقد قرر أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، والواجب نصح الأخ المتعامل بالربا، وحثه على إعادة ما أخذه من البنك، وتذكيره بالوعيد الشديد المترتب على جريمة الربا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>