للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[في التورية والمعاريض مندوحة عن الكذب]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي مع أنه كثير التصدق ويعرف شرع الله إلا أنه كثير الإسراف فلا يشتري شيئا إلا إذا كان ثمنه أغلى من السوق مع أننا نصحناه بوجود أسعار أقل لكنه لا يقنع بجودة الشيء إلا من غلاء سعره فهل يجوز لي أن أكذب عليه بأن أقول له إنني اشتريته بمبلغ عال في مقابل أن أحافظ على الفرق لأرده له في المستقبل بدلاً من الأسلوب الحالي في التبذير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكذب محرم لحديث الصحيحين: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار ...

وإذا احتاج الإنسان لعدم الإخبار بالحق في مسألة فيمكنه أن يستغني عن الكذب باستعمال التورية والمعاريض، فقد قال عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.

فيمكنك عند الحديث معه عن السلعة أن تقول: هذه تباع بكذا، تقصد سعرها عند من يبيعها بسعر مرتفع.

وعليك أن ترد لأبيك الفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي أوهمته أنك اشتريت به، فرده إليه ولو بالاحتيال كأنه هدية أو غير ذلك، وراجع في الكلام عن الإسراف الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٦٤٩، ٣٨٤٨٢، ٥١٧٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>