للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تصح إمامة المرأة بالرجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

سؤالي: أنا مسلمة متزوجة بإنجليزي أسلم، هل يجوز لي أن أصلي به لفترة مؤقتة إلى أن يتعلم كيف يؤدي صلاته، مع العلم بأني أكون في الأمام وهو في الخلف؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيمكنك تعليم زوجك الصلاة من غير أن تصلي به لأن صلاة المرأة بالرجل وإمامتها إياه لا تصح في قول عامة أهل العلم، إلا من شذ، وراجعي الفتوى رقم: ٢٥٢١٥ للتفصيل والأدلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>