للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقوبة من يصادق عشيقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك رجل متزوح يطلب من زوجته الذهاب لأهلها لغرض صيانة البيت مرارا وتكرارا وكان يجلب عشيقته ويزني بها إلى أن شكت امرأته في الوضع وكبستهم وجاء عم الرجل فجعله يعقد علي تلك المرأة ما حكم الشرع في هذا الزواج وما عقوبه هذا الرجل في الإسلام مع أن العشيقة كانت لا زالت بكرا أي أنه لم يمسسها من الفرج لكن تم كبسهما في غرفه النوم مع وجود شهود؟ نسال الله العافية.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن يعلم أولاً أن الإسلام قد حرم اتخاذ الخليلات، قال تعالى: وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: ٥} ووقوع هذا المنكر من هذا الرجل أشد قبحاً من غيره ممن ليس له زوجة يستطيع أن يقضي معها وطره من سبيل الحلال، فكيف يبدل نعمة الله كفراً، ويرضى بالدون وما قد يجلب عليه سخط الرب سبحانه، وتراجع الفتوى رقم: ٢٤٢٨٤.

وأما زواجه من هذه المرأة.. فإن تم هذا الزواج مستوفياً شروط الصحة ومن أهمها وجود الولي والشهود فقد أصبحت هذه المرأة زوجة له، وتراجع الفتوى رقم: ١٧٦٦.

وبخصوص عقوبة من يقدم على مثل هذه الأفعال مع امرأة، فإن كان المقصود عقوبة حدية كما هو الحال في الزنا، فلم يرد في الشرع عقوبة حدية لمن يُقبِّل امرأة -مثلاً- ونحو ذلك، ولكن للحاكم المسلم أن يعزر مثله بعقوبة يحددها الحاكم، وتراجع الفتوى رقم: ٣٢١٢٢، وكذا لم ترد عقوبة أخروية محددة، وربما يغفر له مثل هذه الذنوب بحصول شيء من المكفرات من التوبة النصوح أو الحسنات الماحية ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: ٥١٢٤٧.

وننبه إلى أن التجسس لا يجوز إلا إذا وجدت مصلحة معتبرة شرعاً كتدارك أمر انتهاك المحارم ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: ١٦١٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>