للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسكن المستقل حق للزوجة في حدود العرف والاستطاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت قد طلبت فتواكم في موضوع طلبي الطلاق من زوجي السابق وقد أجبتموني ولله الحمد وجزاكم الله خيرا كثيرا وكان رقم السوال ٦٤٥٥. سؤالي اليوم هو هل كنت أستحق نصف المهر حسب ما أفدتموني بأنه من حقي طلب الطلاق وأنه بذلك أكل حقي الذي شرعه الله لي. وهل أنا فعلا كنت أحرضه على عقوق والديه بطلب الاستقلال ببيت لمفردي. انتظر جوابكم بصبر كبير أختكم في الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه إذا كان زوجك قد طلقك بعد تمام العقد الشرعي وقبل الدخول فإنه يثبت لك نصف المهر، كما هو معلوم، لكن إن كنت قد طلبت منه الطلاق مقابل التنازل عن حقك في المهر فهذا خلع على عوض، وهو جائز منك، وإن كان أخذه له بغير حق يعد ظلماً.

فإن عضل الرجل زوجته ومنعها حقها ظلماً لتفتدي منه لا يجوز، لقوله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) [النساء: ١٩] فإن طلقها في هذه الصورة بعوض فالواجب عليه رده لها لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق، وبغير طيب نفس منها. أما عن الشطر الثاني من السؤال فنقول: إن الزوجة لها الحق في مسكن مناسب لها ولحال زوجها، فإذا طلبت هذا الحق على وجه لا يقطع زوجها عن والديه ولا يبعده عنهما ولا يحمله ما لا يطيق، مع كفاية الموجود، فهذا لا ينبغي أن يقال إنه تحريض على عقوقهما بطلبها ما تستحقه والذي ننصحك به إذا كنت غير مطمئنة للمستقبل معه أن تخرجي من بداية الطريق، ولو تنازلت عن حقوقك فلك من الله العوض، وقد يكون بدر منك خطأ فيكون هذا كفارة لك.

... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>