للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في نصاب الزكاة وإخراجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن الزكاة:أنا الآن ذو وظيفة منذ سنة نصف: فمتى يجب علي إخراج الزكاة؟ كم النصاب بالدرهم المغربي؟ وهل يجوز إخراجها في الإخوة إن كانوا في حاجة؟ وكم يجب إخراجه؟؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٣٩٢٢، والفتوى رقم: ١٦١٥، تفصيل كيفية زكاة الراتب فراجعهما.

ونصاب الزكاة بالدرهم المغربي سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: ٤٢٣٧.

والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر {اثنان ونصف في المائة} وراجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

ويجوز دفع الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء, بل إن ذلك أولى لاشتماله على الصلة والصدقة وراجع الفتوى رقم: ٣٩٣٣٧، والفتوى رقم: ٨٦٦.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>