للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام الرهن]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الرهن للرجل المحتاج. مثلا: أن أسکن في بلد لا أستطيع إعطاء أجرة البيت في کل شهر فيمكن لي أن أعطي مقدارا معينا لصاحب البيت وأسكن في بيت ولكن حينما أخرج سآخذ مقدارا تاما من دون نقص في أصل المبلغ المعطى.

شكرا جزيلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصد السائل أن المالك يأخذ منه مالا ليمكنه من الانتفاع بالعين في مقابل استغلال المال دون أن يأخذ منه أجرة، أو أن يأخذ منه أجرة دون أجرة المثل، فإن هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا وهو الربا المحرم. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم: أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولاعبرة للتحايل على هذا المحرم بجعل أجرة زهيدة بصحبة هذا القرض، لأن الأمور بمقاصدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. أما إذا كان المقصود أن صاحب البيت أجر لك بأجرة معلومة لا جهالة فيها، ثم طلب منك المبلغ المذكور كرهن استيثاقا وضمانا لما قد يترتب عليك من الحقوق، فهذا لا محظور فيه، لأن حقيقة المسألة حينئذ أنها إجارة مستقلة ورهن مقبوض، وسيرد إليك عند انتهاء العملية، وهذا لا إشكال فيه ـ والله أعلم ـ ويجب أن يعلم أن المرتهن الذي أخذ الفلوس لا يجوز له استثمارها، ولا الانتفاع بها بأية حالة، لأنها ملك للمستأجر وراجع الجواب رقم: ٩٨٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>