للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يستحقه المؤمن تجاريا عند حدوث الضرر]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بحادث في الأشهر الفائتة ونجوت منه بحمد الله لكن تضررت السيارة ضررا كبيرا وهي ملك لأختي ولم أكن انا السائق في ذلك الحين كما أنه تسبب في تضرر ذراعي (كسر كلي) السيارة مؤمنة لكنها ليست مظلومة فلا أستطيع المطالبة بالتأمين لكن أستطيع المطالبة بذلك على خلفية إصابتي فأردت الحصول عليه حتى أصلح لأختي سيارتها وأعيد لها مصاريف التداوي المكلفة أرجو سيادتكم إفادتي مع مراعاة متطلبات العصر فالتأمين ضروري وأنامطالب بتسديده طبقا للقانون في بلدي وهو محلل في بلدي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه، ولا يستحق المؤمن له من مبلغ التأمين إلا ما دفعه أقساطا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد التأمين التجاري من العقود المحرمة لا شتماله على الغرر والميسر والربا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٧٣٩٤. ونقلنا فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي القاضي بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه.

وعليه، فسواء كنت مستحقا لمبلغ التأمين أم لا؟ فلا حق لك فيه، وإنما حق المؤمن له من مبلغ التأمين هو ما دفعه من قسط أو أقساط التأمين، وما زاد على ذلك لا حق له فيه.

وأما القول بأن التأمين صار ضروريا اليوم فنقول: ذلك غير مسلم به، كما أن العمل بالتأمين وإباحته في بلد ما لا يجعله حلالا في حقيقة الأمر، فالحلال ما أحله الله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، ولا عبرة بعرف أو قانون يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>