للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف بطلاق زوجته إذا لم تنفذ أمره في وقت محدد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من حلف بطلاق زوجته لو لم تنفذ له كذا وكذا في موعد محدد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف بطلاق زوجته إذا لم تقم بأمر في وقت محدد، ومضى الأجل المحدد من غير قيامها بهذا الأمر وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما قصد التهديد مثلا أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وإذا كان هذا الزوج لم يطلق زوجته ثلاثا فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.

وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

وإن كان الطلاق قد وقع ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>