للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البسي الحجاب طاعة لأمر ربك]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي أجبرني على الحجاب، أنا أرتديه من أجل والدي فلم أرتده بنيتي، وأنا الآن أرتديه ولكن أريد من أبي أن يسمح لي بخلعه فقط في الإجازة الصيفية فقط لكي أعطي نفسي مجالاً لكي أحبب لنفسي الحجاب وأضعه بمحض إرادتي ولكي أحاسب عليه وأدخل الجنة، أنا لا أريد ان أضعه لأنني لا أريد ذلك ولكن لأنني أرتديه بإجبار ولا أظن أن أحداً يريد أن يجبر على شيء، ولأن والدي لم يحبببه إلي قط، ولكن دائما كان يقول لي يجب عليك وضعه وو و.... إلخ، وأنا لست من البنات اللاتي يخرجن كما نقول كاسيات عاريات ألبس ملابس ساترة ولا ينقص إلا الحجاب كما يقولون، أريد أن أعرف ما حكم حجابي هذا، وهل سأحاسب عليه، وهل طلبي هذا محرم أم يجوز؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للحجاب الشرعي شروطاً محددة ومواصفات معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: ٦٧٤٥.

فإن كان ما كنت تلبسينه أولاً موافقاً لهذه المواصفات فقد أتيت بما هو واجب عليك شرعاً، وأما إن كان هذا اللباس مما يعتقد الناس كونه ساتراً وهو ليس كذلك لاختلال بعض شروط الحجاب الشرعي فيه فلا يعتبر ذلك حجاباً شرعاً.

فيجب عليك لبس الحجاب الشرعي ولو لم يأمرك بذلك أبوك، فإن أمرك به تأكد في حقك، فخلع مثل هذا الحجاب الواجب لبسه يحاسب عليه صاحبه، وطلب خلع مثل هذا لا يجوز، والاقتناع به منك ليس شرطاً لوجوبه عليك، فعلمك بكونه فريضة عليك وأنك تحاسبين على خلعه يوم القيامة واحتسابك الأجر من الله تعالى والحرص على برك بوالدك كل هذه أمور تكفي في تحصيل القناعة به، والمبادرة إلى امتثاله، وانظري الفتوى رقم: ٤٣٩٠٥. فعليك المبادرة بإصلاح نيتك لتنالي الأجر والثواب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>