للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تأجير الأرض لمن يستخدمها في الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عنده قطعه أرض وهناك من يريد استئجار هذه الأرض ليفتح مشروع مطعم وكافتريا وربما يقدم شيشة (دخان) في الكافتريا. هل يجوز للرجل الأول أن يؤجر الأرض للرجل الثاني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يجوز لمالك الأرض أن يؤجرها لمن يستخدمها في الأمور المباحة، وإن علم أو غلب على ظنه أن من يستأجرها سيستخدمها في معصية فلا يجوز له تأجيرها لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:٢} قال ابن قدامة في المغني: لا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: لما كان المقصود من عقد إجارة البيت هو بيع منفعته إلى أجل معلوم، اشترط في المنفعة ما يشترط في المعقود عليه في عقد البيع، وهو أن لا يمنع من الانتفاع بها مانع شرعي، بأن تكون محرمة كالخمر وآلات اللهو ولحم الخنزير. فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرض غير مشروع، كأن يتخذه المستأجر مكانا لشرب الخمر أو لعب القمار، أو أن يتخذه كنيسة أو معبدا وثنيا. ويحرم حينئذ أخذ الأجرة كما يحرم إعطاؤها، وذلك لما فيه من الإعانة على المعصية. اهـ.

وإذا أجر المسلم داره أو أرضه فأظهر فيها المستأجر المعاصي وجب على المالك نهيه عن ذلك، قال السرخسي في المبسوط: ولو كان المستأجر مسلما فظهر منه فسق في الدار أو دعارة أو كان يجمع فيها على الشرب منعه رب الدار من ذلك كله لا لملكه الدار بل على سبيل النهي عن المنكر فإنه فرض على كل مسلم صاحب الدار وغيره فيه سواء. اهـ.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٤٠١، ٢٠٨١٣، ١٠٨٥٤١، ١١٠٥٢٥، ١١١٠٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>