للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو أن زوجة تعاني من آلام أثناء الجماع وأخبرت زوجها بذلك ولم يقم بعلاجها مما أدى إلى امتناعها عن أداء العلاقه الزوجية فما رأي الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه الآلام مما يحتمل عادة، فلا يجوز للزوجة الامتناع عن الاستجابة للمجامعة إذا طلبها زوجها، وإلا دخلت تحت الوعيد الشديد الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الآلام غير محتملة عادة فيجوز لها الامتناع عن طلب زوجها مجامعتها، ولكن لا يجوز لها الامتناع عن فراش الزوجية، لأن الاستمتاع بها فيه أعم من كونه بالمجامعة فقط، ولتراجع الفتوى رقم: ١٤١٢١، ولمعرفة حكم علاج الرجل لزوجته تراجع الفتوى رقم: ١٨٦٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>