للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأكل من طعام حلاق النساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يعمل حلاقا للنساء، هل تجوز تلبية دعوته والأكل من وليمته؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان جميع مال هذا الرجل من الحلاقة للنساء، فلا يجوز الأكل من وليمته لأن جميع ماله من حرام، وإن كان له مال حلال آخر، فيكره الأكل من طعامه ولا يحرم.

وأما الحضور إليه فلا يمنع، إلا إذا كان بمكان الدعوة منكر يعجز المسلم عن تغييره، فيحرم حينئذ الحضور، وانظر الفتوى رقم: ١٩٦٧٤، والفتوى رقم: ٢٢٨٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>