للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة المال الموروث والفوائد الناتجة عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت امرأة بإيداع مبلغ من المال في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبعد مدة توفيت ولم يتسلم الورثة هذا المال إلا بعد مرور سنة وكان قد نتج عن هذا المبلغ فوائد ثابتة، حيث فتح في نفس الصندوق حساب لأحد ورثتها باعتباره وكيلاً عن باقي الورثة واحتفظ الصندوق بنصيب أحد الورثة لأنه كان غائباً عن الوطن، ثم لبث المال في حساب الوكيل لمدة سنة أخرى نظراً لبعض الظروف ثم تم اقتسام المال، هل كان على الورثة إخراج الزكاة على أصل المال قبل القسمة، وإذا كان واجباً هل يجوز لأحد الورثة أن يخرج الزكاة بحسب نصيبه، هل كان على الورثة التخلص من مبلغ الفوائد قبل القسمة، وإذا كان ذلك واجباً فهل يمكن لأحد الورثة أن يخرج جزءا من الفائدة بحسب نصيبه، كما سلف الذكر فإن المال لبث في حساب الوكيل مدة سنة نتج خلالها فوائد أخرى لم يقم الوكيل بسحبها، هل على الوكيل أن يسحبها ويقسمها على باقي الورثة باعتبار أنها فوائد عن أنصبتهم، أم يجوز له أن يعطيها لأحد المحتاجين دون الحاجة لإخبار باقي الورثة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على ورثة هذه المرأة أن يخرجوا عنها زكاة مال التركة قبل تقسيمه وبعدد السنوات التي لم تخرج عنها الزكاة قبل وفاتها، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:.... اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء. الحديث. قال الحافظ في الفتح: ويلتحق بالحج كل حق يثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك.

هذا إذا لم تكن تخرج زكاة المال، أما إذا كانت تخرجها فإنه لا زكاة في المال بعد وفاتها وإنما تكون الزكاة على الورثة كل حسب نصيبه من التركة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ممتلكات الوارث وحال عليه الحول.

أما الفوائد فإن كانت ربوية -وهو الظاهر- فإن عليهم التخلص منها قبل القسمة وصرفها في المصالح العامة وعلى الفقراء والمساكين وبإمكان الوكيل أن يعمل ذلك دون الرجوع إلى الورثة لأنها ليست ملكاً لهم، وإذا لم يحصل ذلك قبل القسمة فإن على كل واحد منهم أن يتخلص مما وقع منها في نصيبه، أما إذا كانت الفوائد من مضاربة حلال فإنها تعتبر ملكاً للورثة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٩٤٠، ١٥٥٢٣، ٨٢٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>