للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اختلاس لا رشوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أما بعد: أنا تاجر ولي معاملات مع الإدارة ولكن للأسف أكثر الموظفين يتعاطون (البقشيش) فقد طلب مني أحدهم أن أعطيه مبلغ ١٢٥٠٠٠ دينار جزائري لشراء (موبايل) ودش..على أن يعطيني طلب شراء قيمته ١٢٥٠٠٠ دج ولكن دون أن أسلم البضائع المدونة في طلب الشراء وبالتالي أكون قد استرجعت ال ١٢٥٠٠٠ دج ولكن من خزينة الإدارة.

أرجو من حضرتكم تبصيري في هده القضية وجزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرشوة لا تجوز بل هي من كبائر الذنوب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعنة الله على الراشي والمرتشي. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني، وقال الأرناؤوط إسناده قوي، ويستثنى من هذا الحكم إذا لم يمكنك الوصول إلى حقك إلا بدفع مبلغ مالي، فيجوز لك والحالة هذه أن تدفع المال، ولا تكون راشياً أما الآخذ فهو مرتش، آكل للمال بالباطل، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٩٧ والفتوى رقم:

١٧١٣

أما الصورة التي ذكرتها في سؤالك فليست من قبيل الرشوة، بل هي في حقيقة الأمر اختلاس، أنت شريك فيه، ومعين عليه، وينالك من إثمه وعقوبته وإن لم تأخذ لنفسك ديناراً واحداً، لأن ذلك الموظف المختلس ما كان لينجح في جريمته إلا عندما ساعدته بإعطائه المال ليضعه في جيبه، ثم تصرف أنت طلب الشراء، وتحصل على هذا المال، وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) فاتق الله ولا تبع دينك بدنياك، وأحرى بدنيا غيرك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>