للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شخص لديه زوجة وبنت وبنتي أخ متوفى وابن وبنت لابن أخ متوفيان وبنت لابن أخ متوفى وابن أخت متوفاة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوارث بالفرض من الأقارب المذكورين هما: الزوجة والبنت، ونصيب الزوجة من تركة زوجها المتوفى هو الثمن فرضا لوجود الفرع (البنت) لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢} وأما البنت ففرضها النصف لانفرادها وعدم المعصب. قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: ١١} وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو لأقرب عاصب من الذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأما قولك: وابن وبنت لابن متوفيان.. فإن كان قصدك أنهما أبناء ابن الميت وأن أباهما توفي قبلهما فإن ابن الابن يعصب ما بقي بعد فرض الزوجة والبنت وحده دون أخته, وأحرى غيرها لأنه أقرب عاصب ذكر، ولا شيء لبقية الأقارب لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. وإن كنت تقصدين غير ذلك فبينيه لنا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>