للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع أجهزة الحاسوب وكاميرات الإنترنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أستفتي فضيلتكم عن حكم بيع أجهزة الحاسوب وأجهزة استماع الملفات الصوتية وكاميرات الإنترنت وغيرها من ملحقات الحاسوب، فأنا أعمل وسيطا بين الشركات الصينية والتجار في بلاد أوروبية وعربية، والتجار يبيعون هذه الأجهزة للمسلمين ولغيرهم، ولا أعرف هل تستخدم في الحلال أم في الحرام، أسأل هذا

السؤال وأنا في حاجة للمال فأنا أتحمل مسؤولية أسرة وعندي ديون وأخشى إن تركت هذا العمل أن أعمل في أعمال لا أمكن فيها من تأدية الصلاة في وقتها وقد أضطر إلى الحرام البين في إطار هذه الأعمال؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في التوسط بين التجار وهذه الشركات في بيع أجهزة الحاسوب، وإن كان التجار يبيعون هذه الأجهزة للمسلمين ولغير المسلمين، لأن الغالب هو استعمال هذه الأجهزة في الاستعمال المباح.

أما بيع أجهزة استماع الملفات الصوتية وكاميرات الإنترنت فإن كان التجار يبيعونها في مجتمع مسلم فلا حرج أيضاً لأن الأصل هو سلامة المسلمين وعدالتهم وعدم استخدام هذه الأجهزة في الحرام، وإن كانوا يبيعونها لغير المسلمين فلا يجوز، لأن الغالب هو استعمالهم لها في استماع الموسيقى وإبداء العورات، وفعل الفواحش، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال العلماء، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٣٩٦٠، ٣٢٦٧٠، ٤٨٦٨١، ٢٠٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>