للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تقديم المصلي الحاضرة على الفائتة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أليس من الواجب عند دخول وقت الصلاة المكتوبة (المغرب مثلاً) أن تصلى قبل صلاة العصر وإن فات وقتها، ولكن في إحدى فتاويكم تقول إنه يجب أن تصلى العصر وإن جاء وقت المغرب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٤٢٨٠٠ تفصيل مذاهب أهل العلم حول تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة، فعند الحنفية والحنابلة يجب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة، وعند المالكية أيضاً يجب إذا كانت الفوائت يسيرة بأن كانت خمساً أو ستا، وعند الشافعية يستحب هنا تقديم الفائتة ولا يجب.

لكن إذا قدم المصلي الحاضرة على الفائتة فصلاته صحيحة؛ إلا إذا كان الأمر يتعلق بتقديم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب فلا يجزئ ذلك عند المالكية الذين يشترطون الترتيب بين مشتركتي الوقت.

هذا ملخص كلام أهل العلم في المسألة، وإذا كان للأخ اعتراض على فتوى لنا متقدمة فليذكر لنا رقمها مشكوراً مع الاعتراض الذي له عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>