للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مساعدة الوالدين لأداء الحج من البر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال الأول: "حكم جمع مال من الأبناء لحج الوالدين"

أسرة مكونة من: أب وأم وولد وأربع بنات.

الأب والأم قاما بعمل عمرة، ولم يحجا.

الابن قام بعمرة مرتين ولم يحج، أخذ من أبيه مبلغ ١٤ ألف جنيه مصري على سبيل الإعانة في الزواج، وقد وافقت البنات على هذه الإعانة.

بنت قامت بعمرة، ولم تحج، حالتها المادية متوسطة وسوف تساهم في نفقة حج الوالدين بما تيسر وبعلم زوجها من مالها.

بنت لم تحج وسوف تساهم بمبلغ ٤ آلاف جنيه مساهمة في حج الوالدين من مالها الخاص وبعلم وموافقة زوجها، ولها ولدان وحالتها المالية مستورة وغير مدينة هي وزوجها.

السؤال هل يجوز للأبناء مساعدة الوالدين في نفقة الحج بهذه الظروف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تعاون الأبناء في جمع المال لإحجاج والديهم يعد من البر بهما، وهو من أعظم القربات التي يؤجرون عليها إن شاء الله، إلا أن من استطاع الحج من الأبناء لا يجوز له أن يؤثر والديه بذلك، لأن الحج قد وجب عليه باستطاعته، بناء على القول بأن وجوب الحج على الفور، وهذا القول هو الراجح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>