للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل تتعلق ببيع الشقق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من المغرب أشتغل مقاولا في الميدان العقاري عن طريق بيع الشقق المجزئة وكيفية البيع تتم عندما يأتي الزبون فيحصل اتفاق على ثمن البيع فنتعاقد معه بعقد يسمى الوعد بالبيع بعد أدائه لتسبيق ثم يذهب هذا الزبون إلى مؤسسة بنكية فتساعده على ثمن الشراء ثم نبرم معه عقدا نهائيا أطلب منكم توضيحا في هذه المسألة من الجانب الشرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصورة المذكورة في السؤال تشتمل على عدة مسائل تتصل ببيع هذه الشقق ويجب بيان حكمها:

الأول: المبلغ الذي يدفعه المشتري للجهة التي تبيع الشقق (التسبيق أو العربون) وهذا لا شيء فيه لضمان جدية المشتري في الشراء، وقد سبق بيان جواز هذا بشروطه في الفتوى رقم: ٢٥١١٨.

الثانية: الوعد بالشراء من قبل المشتري، وهذا لا شيء فيه لكنه لا يعتبر بيعا وإن وثق بالكتابة، وإنما هو وعد بالبيع، فهذا العقد لا يفيد تملك المشتري للشقة ولا البائع للثمن، وقد سبق بيان حكم الوفاء بالوعد في الفتوى رقم: ٤٩٣٥٧.

الثالثة: دفع بقية الثمن وإجراء عقد البيع عن طريق التمويل من البنك، وفي هذه المسألة تفصيل: فإذا كان البنك الممول يتعامل بالربا وكان المشتري غير مضطر للاقتراض بالربا لشراء الشقة فلا يجوز لكم التعامل معه لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٤٩٢٥، والفتوى رقم: ٧١٢٢٣.

أما إذا كان المشتري مضطرا لشراء الشقة في هذه الحالة فلا مانع من التعامل معه لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في حال السعة والاختيار، ولمعرفة الضرورة المبيحة للقرض الربوي راجع الفتوى رقم: ١٤٠٤٩، والفتوى رقم: ٢٢٥٦٧، والفتوى رقم: ٧٠١٩١.

أما إذا كان البنك الممول لا يتعامل بالربا فلا مانع من البيع لهذا المشتري أو غيره لعدم وجود ما يمنع من البيع ما دام العقد قد استوفى شروطه، ولمعرفة شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء راجع الفتوى رقم: ١٦٠٨، والفتوى رقم: ٣٨٨١١، والفتوى رقم: ٥٧٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>