للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التداوي بدم القنفذ]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز لي مداواة الوجه بدم القنفد عن طريق المسح؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم نجس في مذهب جماهير العلماء كما هومبين في الفتوى رقم: ٣٩٤٤٩.

والتداوي بالنجاسات لا يجوز إلا عند الضرورة كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٣٤٤٣، والفتوى رقم: ٦١٠٤.

وعليه فالأصل في مداواة الوجه بدم القنفد هوالحرمة إلا إذا كانت هناك ضرورة، وكان لا يمكن علاجها بغير ذلك.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>