للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع السلعة بعملة وقبض ثمنها بعملة أخرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت أقوم ببيع سلع وهذه السلع مقومة على سبيل المثال بـ ١ جنيه استرليني ما يعادل ١٠.٣٠ جنيه مصرى تبعا لحسابات الشركة ولكن عند البيع يتم الدفع بعملات أخرى مثل اليورو أو الدولار وأقوم أنا بتحديد سعر الصرف بين الجنيه الإسترليني والعملات الأخرى فهل يحق لي أخذ الفرق بين سعرين أم لا مثال كتاب يباع بـ ١٠٠ جنيه استرلينى بما يعادل ١٠٣٠ جنيه مصري ولكن عند الدفع باليورو سيكون ١٥٦ يورو سيسجل في الدفاتر بمبلغ ١٠٧٦.٤ جنيه مصري، هنالك فرق بين ١٠٧٦.٤ – ١٠٣٠ = ٤٦.٤ جنيه هل يحق لي أخذ هذا المبلغ أم لا؟

هل يحق لي أن أقوم بتغيير معامل العملات وأخذ الفرق كما في المثال السابق، فأنا من يقوم بتحديد السعر في حالة عدم الدفع بالاسترليني هل يحق لي أن آخذ المبلغ على ١٥٦ يورو على فرض أن المعامل ١.٥٦، أما إذا تغير المعامل إلى ١.٥٢ سيكون المبلغ المدفوع ١٥٢ يورو بما يعادل ١٠٤٨.٨ جنيه هل إذا أخذت الفرق بين ١٥٦ يورو والـ ١٥٢ يورو أي حوالى ٢٧.٦ حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يبين لنا الأخ السائل هل هو تاجر لنفسه أم موظف مبيعات في شركة، فإذا كان موظف مبيعات فالمسألة واضحة إذ أنه لا يجوز له أخذ فارق الصرف لنفسه وإنما هو ملك للشركة.

أما إذا كان يتاجر في ماله فيبيع السلعة بالجنيه المصري ويتقاضى الثمن بعملة أخرى، أو كان يدفع الفارق للشركة ففي المسألة تفصيل، فإذا كان سعر السلعة الذي بيعت به وتقرر في ذمة المشتري عشرة جنيهات مصرية مثلاً، وأخذت عن الجنيهات في نفس الوقت بما يعادلها بالدولار مثلاً فلا مانع.

أما إن كان الدفع متأخراً فلا يصح الاتفاق على ذلك وقت العقد، لأن هذا يكون من باب الصرف، والواجب في الصرف التقابض فوراً.

لكن إن باع له بالجنيه المصري فلما حل القضاء دفع له بالدولار أو غيره فلا مانع إذا لم يكن ذلك عن تواطؤ، وراجع الفتوى رقم: ٣٧٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>