للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من حلف بالطلاق وهو غير واع من شدة الغضب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

حلفت بالطلاق ثلاثا على أختي ألاّ أكلمها غير واعٍ لما قلت من شدة الغضب؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه فقال: لا تغضب. رواه البخاري.

واعلم أنه لا ينبغي الحلف إلا باسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.

ثم إنه لا ينبغي أن تجعل عصمة زوجك وسيلة للضغط فتعرض نفسك للشبهة أو الحرام، كما أنه لا يجوز هجر أختك فوق ثلاثة أيام للحديث: لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. رواه البخاري ومسلم.

وأما حلفك بالطلاق وأنت غير واع من شدة الغضب فراجع في إجابته الفتوى رقم: ١١٥٦٦، وراجع كلام أهل العلم في الحلف بالطلاق وما يترتب عليه في الفتوى رقم: ١١٥٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>