للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أربع رضعات مشبعات هل يحرمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد رضعت من زوجة عمي أربع مرات مشبعات متفرقة كما قالت والدتي لي، فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بنات عمي، مع العلم أنا أريد أن أتزوج من البنت التي تصغرني سناً أي أخت التي رضعت معها، نرجو الإفادة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع فمنهم من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيرة سواء إذا وصل إلى جوف الطفل في الحولين، وإلى هذا مال المالكية والحنفية، وحجتهم في هذا قول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء:٢٣} ، وعموم الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم: ٩٧٩٠

وبناء على هذا القول الأخير فإنه لا حرج عليك في الزواج من إحدى بنات عمك هؤلاء لعدم بلوغ رضاعك من أمهم خمس رضعات، وإن كنا ننصحك بالتنزه عن ذلك لما فيه من الورع مراعاة لقول القائلين بالتحريم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>