للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الستر على المسلم الصالح أولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[سافرت إحدى جاراتنا وتركت عندنا خادمتها وزوجها موجود وقالت أن ندعها تذهب مرة في الأسبوع لتغسل ملابس زوجها ولكنه حاول الاعتداء على الخادمة فمنعتها من الذهاب إليه مرة ثانية فهل ذلك من حقي؟ وإذا عادت الزوجة هل أخبرها بما حدث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولاً: لا يجوز أن تترك هذه الخادمة أو غيرها تذهب إلى رجل بمفرده في داره ولو لم يبد منه شيء مريب، لحرمة خلوته بها، ولما يترتب على ذلك من مفاسد وخيمة.

وأما ما حدث، فيجب منكم إحسان الظن بالمسلم، وعدم اتهامه بما يخدش عدالته إلا ببينة، فإذا كانت هذه الخادمة مسلمة، وظاهراً عليها الاستقامة، والبعد عن الكذب، فلا بأس بأن تنصحي زوجته عند الرجوع، فيما بينك وبينها بأن تتحرى الأمر، وتخبريها أن ذلك نقلاً عن الخادمة. هذا إذا كان هذا الزوج يظهر عليه عدم الاستقامة والصلاح، ويمكن أن يتكرر منه ذلك.

أما إن كان ظاهر الصلاح، فينبغي لك ستره وعدم إخبار زوجته لفضيلة الستر على المسلم المبينة في الفتوى رقم: ١٠٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>