للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هذا اللفظ لا يقع به الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[تقيدت بألفاظ الطلاق المعروفة لي ودخلت الحجرة ونيتى الطلاق وقلت ها (لما يكبروا أولادك قولي لهم أنا غلطانة دون أن أعلم أن هذا اللفظ يوقعني في الطلاق لأفهمها أنني طلقتها)

س: فهل وقعت في الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قلت لزوجتك (لمَّا يكبروا أولادك قولي لهم أنا غلطانة) ولم تنو الطلاق فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ باتفاق أهل العلم.

وإن كنت قصدت الطلاق فالصحيح أن هذا اللفظ لا تعلق له بالطلاق فلا يقع به الطلاق أيضاً، وفي المسألة تفصيل مذكور في الفتوى رقم: ٤٢٥١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>