للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم تركيب الرموش إلا لعذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تركيب الرموش محرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

إذا كان تركيب الرموش لضرورة كمن أصيب بمرضٍ أو حرق أو نحوه من الآفات عافى الله المسلمين من كل بلاء فأتلف هدب (رموش) العين مما أدى إلى تغير شكله وقبح صورته فهذا إن شاء الله لا حرج فيه إذا كان بالقدر المطلوب فالضرورات تقدر بقدرها.

أما إذا كانت هذه الرموش للزينة فقد حصل بها مفسدتان: الأولى: أنها تغيير لخلق الله. والثانية: أنها دخلت تحت النهي العام الوارد عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم حيث ورد عنه أنه "لعن الواصلة والمستوصلة" [متفق عليه] . والواصلة هي: التي تصل شعرها بشعر غيرها.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>