للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القضاء لازم والكفارة حسب سبب التأخير]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لم أصم رمضان قبل الماضي ولم أقضِه وجاء رمضان بعده ولم أستطع صيام الأيام التي انقضت بمعنى قد تراكم، فلا أدري هل أجمعه، علما بأنني لم أصم رمضان بسبب الحيض، فلا أدري هل أجمعه مع رمضان الأخير وأصومه أو أدفع مبلغا من المال للفقراء أو أطعمهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من فاته شيء من الصيام ألا يؤخر القضاء إلى أن يدخل رمضان الآخر.

فإن أخره إلى أن دخل رمضان الآخر فينظر في سبب التأخير.. فإن كان بعذر كمرض أو حمل أو رضاع ونحوه فلا إثم عليه ولا كفارة وإنما يلزمه فقط القضاء، وإن كان تأخيره بغير عذر فعليه الاستغفار من تقصيره ويلزمه القضاء مع كفارة، وقدرها مُدُُّ من طعام عن كل يوم وهو ما يعادل ٧٥٠ جراماً من الأرز ونحوه.

وعليه؛ فيلزمك قضاء ما فات من رمضان السابق ورمضان التالي والكفارة عن أيام رمضان السابق فقط إن لم يكن لك عذر في تأخيرها، وأما إخراج الكفارة فقط فلا يجزئ عن الصيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>