للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتراض بفائدة مشروطة محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد: طلب مني جاري أن أراسل موقعاً إسلامياً موثوقاً به لأنه يريد فتوى بخصوص البيت الذي يسكن فيه هو وأهله والمسألة هي أنه له عائلة مكونه من ١٠ أفراد والبيت الذي يسكنونه عليه ورثة أي بمعنى أن أباهم له حصة في البيت وله أختان وعندما توفي طالبت أختا المتوفى في الحصة في البيت علماً بأن العائلة فقيرة وليس لهم مأوى آخر فطلب مني الأخ الأكبر في العائلة فتوى أنه هل يجوز لهم أخذ سلفة من البنك لكي يعطي حصة الورثة لأنهم يريدون أن يطالبوهم في المحكمة، علما بأن البنوك عندنا ربوية، فما الحل أفادكم الله، وأرجو الرد سريعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بفائدة مشروطة ربا محرم، لا يحل لمسلم تعاطيه إلا في حالة الضرورة الملجئة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله ... متفق عليه.

وبالنظر إلى الحالة المعروضة في السؤال فلا نرى ضرورة تبيح الاقتراض الربوي، فيبقى الأمر على التحريم حتى تتحقق الضرورة، هذا وعلى من كان متوليا على تركة ورثة أن يعطي كل وارث حقه الشرعي وأن لا يماطله أو يضطره إلى مقاضاته في المحاكم ونحوها فإن فعل كان غاصباً لما ليس له، آكلاً أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} ، وراجع الفتوى رقم: ٦٦٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>