للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الزكاة للأخ العاجز عن دفع الضرائب]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي كالتالي عندي أخ عليه ديون مستحقة للدولة عبارة عن ضرائب وقد عجز عن سدادها مع العلم أنه يعمل الآن سائق حافلة وله مرتب شهري وهو غير متزوج وعمره ٢٩ سنة أي أنه يحضر شيئا فشيئا للزواج..والسؤال هو

هل يسدد الديون المستحقة بأن يخصم من راتبه المتواضع في كل شهر مثلا ... أم أنه يجوز أن يعطيه أخوه شقيقه من أموال الزكاة باعتباره غارما ... أرجو الإفادة بارك الله فيكم في القريب العاجل لأننا في موسم إخراج الزكاة وجزاكم الله عنا وعن المسلين جميعا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم دفع الزكاة للغارمين وشروطِ الغارم الذي تُدفع الزكاة إليه في الفتوى رقم ١٨٦٠٣، فإذا كانَ أخوك عاجزاً عن سداد تلك الضرائب بأن لم يجد ما يقضي به هذا الدين جاز لأخيه إعطاؤه من الزكاة، وإذا كانَ قادراً على سداد بعضه دون بعض جاز أن يدفعَ إليه من الزكاة قدر ما عجزَ عنه، هذا بغضِ النظر عن حكم فرض الضرائب على المسلمين لأنها قد صارت لازمةً له لا يمكنه التنصل من دفعها، فلا شك في كونه والحالُ هذه من الغارمين.

واعلم أنه ليس لإخراج الزكاة موسمٌ معين، بل الزكاةُ تجب إذا حال الحول، على النصاب ولا يجوز تأخيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>