للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقدم الإيجار يملكه المؤجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل دفع مبلغ من المال كمقدم إيجار لشقة على أن يخصم من القيمة الإيجارية الشهرية يعتبر ديناً في ذمة المالك في حالة وفاته؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد الإجارة عقد لازم لكل من الطرفين، فليس لأحدهما فسخه بغير سبب، وموت أحد الطرفين في هذا النوع من الإجارة لا تنفسخ به.

لذلك فإن مقدم الإيجار يملكه المؤجر، كما يملك المستأجر منفعة الشقة المستأجرة للمدة التي وقع التعاقد عليها.

وعليه، فموت المالك المؤجر أو حياته سواء، وليس له أثر، فالمستأجر على كلتا الحالتين ملك السكنى في الشقة وليس له الرجوع.

وما أخذه المؤجر من مقدم الإيجار يعتبر ملكاً له وليس دينا في ذمته، وكذلك الحال بالنسبة للمالك إذا مات المستأجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>