للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اقتناء الذئب ولمسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز اقتناء الذئب ولمسه وتقبيله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من تربية الحيوانات واقتنائها ... فقد روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر ... فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه.

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أنه كان له أخ يقال له أبو عمير، وكان له طائر صغير يلعب به، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير.

وهذا يدل على جواز إمساك الحيوانات وتربيتها واقتنائها ... كما قال الحافظ في الفتح، وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار: وقد كانوا يؤوون الوحش ويتخذونها ويغلقون دونها الأبواب.

وعلى ذلك فيجوز اقتناء الذئب وغيره من الحيوانات ولمسها ما لم تكن نجسة أو منهي عن اقتنائها لغير ضرورة أو حاجة كالكلاب التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اقتنائها وتربيتها إلا كلب صيد أو ماشيه، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٧٣٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>