للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زواج الرجل من أخت أخيه من الرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج من الأخوات الكبار للأخ بالرضاعة؟

وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلتوضيح المسألة، نفرض أن من يريد الزواج اسمه زيد، وأخوه بالرضاع اسمه عمرو، وأراد زيد الزواج من واحدة من أخوات عمرو، فنقول:

إن كان زيد قد رضع من أم عمرو، فيحرم عليه جميع بنات أم عمرو، بل وبنات زوجها الذي ثار لَبَنُهَا بسبب وطئه، وأما إن كان زيد وعمرو قد رضعا من أجنبية عنهما، أو من أم زيد، فلا حرج على زيد أن يتزوج بأخوات عمرو، لأنهن أجنبيات عنه.

مع التنبيه إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات فأكثر، وما كان أقل من ذلك فلا يُحَرِّم على الراجح، وسبق توضيح ذلك في فتاوى كثيرة سابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>