للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف الشرع من المسابقات الهاتفية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أستفسر عن شرعية أموال مسابقة تلفزيونية تستمد أموالها من الإشهار ونسبة من معلوم الاتصالات الهاتفية لمن يريدون المشاركة فيها مع العلم بأن المشاركة لا تتم إلا بالهاتف وباختيار المشاركين لكل حلقة نتيجة لقرعة.

مع العلم أن تكلفة المكالمة هي تكلفة عادية ولا يوجد أي رفع في تكلفتها نظرا لأنك اتصلت بالموزع الصوتي للبرنامج. هاته المسابقة عبارة عن اختبارات للثقافة العامة ومن يجيب أسرع من المتسابقين يفوز.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاشتراك في هذه المسابقة غير جائز، لدخولها في حد الميسر، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، ولا يدري المعامل فيها هل يكون غانما أو غارما، والغانم فيه يغنم في غير مقابل أو في مقابل ضئيل، وهنا يغرم المشترك ثمن اتصاله الهاتفي على أمل أن يغنم الجائزة وقد لا يغنم، وهذا هو الميسر الذي حرمه الله بقوله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (المائدة:٩٠) .

وليعلم المسلم أن ما يجنيه هؤلاء القائمون على هذه المسابقات من قيمة الاتصالات الهاتفي يقوق ما يبذلونه من جوائز، فهي طرق ماكرة للربح المحرم، مع ما فيها غالبا من الدعاية والإشهار لما لا يجوز إشهاره والدعاية له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>