للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إتيان الزوجة في دبرها بعازل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم؛

اذا كان وطء المرأة في دبرها حرام لأسباب صحيحة أو مثلما قرأت بسبب القذارة، فما هو الحكم الشرعي لو استخدم العازل (الكوندوم) بهدف الاستمتاع والجماع، وما هي الكفارة في هذه الحالة لو حصل ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إتيان الزوجة في دبرها، سواء بعازل أو بغيره، لعموم الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة في دبرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها رواه أبو داود.

والعلة في هذا النهي ليست البعد عن القذارة فحسب، بل هناك علل أخرى ذكرها أهل العلم، وقد نبهنا إلى طرفٍ منها في الفتوى رقم: ١٠٤٥٥ وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٨١٣٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>