للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مصرف المال المكتسب مقابل عمل لم يقم به صاحبه]

[السُّؤَالُ]

ـ[حصلت على مال مقابل عمل لم أقم به ماذا أفعل بهذا المال، وهل يجوز التبرع لمصلحة عامة لمنافع المسلمين أم أتبرع به لإحدى المستشفيات؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من أخذ مالاً من مستأجره مقابل أن يعمل له عملاً فلم يعمل فعليه رد المال إلى صاحبه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وعليه فإذا كنت أخذت هذا المال من صاحبه على وجه لا يحل لك أخذه فيجب عليك رده إليه، جاء في سبل السلام: والحديث دليل على وجوب ردّ ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه، لقوله: حتى تؤديه. ولا تتحقق التأدية إلا بذلك. انتهى.

وبهذا تعلمين أنه لا يجوز لك صرف هذا المال في مصلحة المسلمين العامة أو التبرع به ما وجد صاحبه أو من يقوم مقامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>