للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاشتراك في صندوق أمواله تستثمر في البنوك الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[معرفة حل أو حرمة صندوق اجتماعي اختياري مواصفاته كالآتي: يتم خصم نسبة بسيطة من المرتب تعتبر قيمة الاشتراك وتقوم الوزارة بدعمه سنويا بمبلغ معين من المال وعند الوفاة أو المعاش نتقاضى مبلغا معينا يفوق ماتم دفعه من اشتراكات ومقدمة.

بلغ لعلمنا أن القائمين على الصندوق يضعون تلك المبالغ في بنك كوديعة ويتقاضون عليها فائدة ثابتة من البنك المطلوب. هل يحق لي أخذ المبلغ كله؟ أم يحق لي أخذ الذي دفعته وما وهبته لي الوزارة حتى أتفادى الفائدة الربوية بالاتفاق مع المستفيد من المبلغ في حالة الوفاة وترك الباقي بتعهد منه؟

أفيدوني يرحمكم الله ويرحمني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح وضوحا كاملا ولغته ضعيفة جدا، ومع ذلك فإننا سنجيب على وفق ما استطعنا فهمه منه، فنقول: الاشتراك في هذا الصندوق غير جائز لأن أمواله تستثمر في الحرام وذلك بإقراضها للبنك وأخذ فوائد عليها، وقد سبق أن وضحنا ذلك في فتاوى سابقة، منها الفتوى رقم: ٢٨٩٨ والفتوى رقم: ٥٣١٧٧.

أما إن كان الاشتراك إجباريا من قبل جهة العمل فإنه يجوز للمشارك أخذ القدر الذي استقطع من راتبه فقط، وكذلك نصيبه من هبة الدولة، وأما الفوائد الربوية فلا يحل له أخذها على هيئة التملك، ولكن له أن يأخذها ليصرفها في مصالح المسلمين العامة شأنها شأن المال الخبيث، والذي سبق أن بينا مصرفه في الفتوى رقم: ٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>