للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول الزوجة عند الغضب لا أخاف الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا سادتي صارت مشاجرة وملاسنة بيني وبين زوجتي بعد أن ضربت ابني الصغير تأديبا فغضبت وامتنعت عن أكل العشاء فرفعت صوتها شيئا فقلت لها اتق الله ولا تكوني مسببة للمشاكل في البيت فقالت لي لا أخاف الله وهي كانت في حالة الغضب الشدديد؟ فبارك الله فيكم أفتوني فيها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وبعد فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من قال مختارا مدركا لما يقول أنه لا يخاف الله يعتبر مرتدا. كما ذكره ابن نجيم في البحر الرائق.

وفي الفتاوى الهندية: إذا طالت المشاجرة بين الزوجين فقال الرجل لأمرأته: خافي الله واتقيه فقالت المرأة مجيبة له: لا أخافه. قال الشيخ أبوبكر محمد بن الفضل إن كان الزوج عاتبها على المعصية الظاهرة ويخوفها من الله تعالى فأجابته بهذا تصير مرتدة وتبين من زوجها، وإن كان الذي عاتبها فيه أمر لا يخاف فيه من الله تعالى لم تكفر إلا أن تريد بذلك الاستخفاف فتبين من زوجها. انتهى

وبناء عليه، فننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية لتسمع من زوجتك وتتفهم مرادها ثم تحكم بعد ذلك بما يوافق الشرع في المسألة، ولا مانع أن تطلع القاضي على ما أفتيناك به ليستأنس به في الحكم إن أراد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>