للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من لم يتمكن من العدل في المبيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من تزوج بثانية بإذن الولي ولم يتمكن من العدل في المبيت، علماً بأنه من بلد إسلامي يمنع فيه تعدد الزوجات؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى ويعدل بين زوجاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.

وليس منع الدولة له من الزواج بأكثر من واحدة مما يجيز له أن يظلم من تزوج بها سراً، فعليه أن يراقب الله تعالى، وأن يقوم بحقوق زوجاته، وأن يعدل بينهن في المبيت والنفقة الواجبة كما أشرنا إلى ذلك في فتاوى كثيرة، ومن ذلك ويمكنكم إطلاعه على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧٩٧١، ٢١٧٣٥، ١٨٦٤٣، ١٨٧٥٣.

وقولكم في السؤال (ولم يتمكن من العدل) يحتاج تفصيلاً، فإن كان لأمر قاهر خارج عن قدرته وإرادته كأن خاف على نفسه سجناً أو ضرباً فلا يحرم عليه ترك العدل في المبيت، والضرورة تقدر بقدرها، فمتى زال العذر وجب عليه أن يعدل، هذا ومما يجدر التنبيه له هو أن الزوج إذا آنس من نفسه تقصيراً في العدل وخاف من الوقوع في الوعيد السابق فإن له أن يصارح زوجته التي وقع عليها حيف ويصطلح معها على أن تتنازل له عن شيء من حقها في مقابل ما، ولو كان ذلك المقابل مجرد إبقائها في عصمته، وتراجع الفتوى رقم: ٧٥٩٠، والفتوى رقم: ٣٠٧٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>