للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الفلاشات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الفلاشات الإسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفلاشات وسيلة، وحكمها إنما يكون بحسب ما تشتمل عليه، فإذا اشتملت على أمر محرم كالصور المحرمة أو أصوات المزامير ونحوها فهي محرمة؛ كما بينا في الفتوى رقم: ٣٥١٧٤. وإن خلت من تلك الأمور المحرمة فيكون حكمها حينئذ بحسب ما هي وسيلة إليه, فقد تكون مندوبة إذا كانت وسيلة لمندوب, وقد تكون مكروهة إذا كانت وسيلة لمكروه, وهكذا فالوسائل لها أحكام مقاصدها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>