للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التورق المنظم ليس تورقا حقيقيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي الكريم أرجو من سعادتكم إعطائي فتوى على السؤال التالي: سوف آخد سلعة من البنك السعودي الهولندي وهي أرز بقيمة ١٠٠٠٠٠ريال سعودي، وذلك على أن يتم سداد هذا المبلغ بالفائدة من قبلي على ٤ سنوات وسيكون ١٢٠٠٠٠ ريال سعودي وذلك من راتبي الذي سوف يحول على البنك، وحيث إنني لا أستطيع بيع الأرز سوف أقوم بتوكيل البنك بالبيع لصالحي ثم يتم إنزال المبلغ فى حسابي وهو ١٠٠٠٠٠ ريال سعودي وعلى أنني سوف أقوم بزيارة المستودع لمشاهدة الأرز الذي سوف أقترضه والموظف يقول لي إذا كنت تريد الأرز فأحضر سيارات لتحمله إلى مستودعاتك، ولكنني بالطبع لن آخذه إذ ليس عندي ـ لا مكان ولا مشتري ـ وهذا يلقب بشراء سلعة بالمرابحة، فهل هذا حلال أم حرام؟.

الرجاء أن تفيدوني أكرمكم الله وكل عام وأنتم بخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصورة داخلة فيما يعرف بالتورق المنظم، وهو غير جائز، لأنه حيلة على القرض الربوي وليس تورقاً حقيقياً، فإن مشتري السلعة لا يقبضها ولا يبيعها، بل يلتزم البنك بالشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ببيع السلعة للعميل، فيصبح الأمر عبارة عن قرض ربوي.

أما التورق الجائز ـ على الراجح لدينا ـ فيشترط فيه أن يقوم البنك بشراء السلعة شراء حقيقيا ثم يبيعها للعميل فإذا قبضها العميل جاز له بيعها والاستفادة من ثمنها.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: ٤٦١٧٩، ١١٢٢١٤، ١١٢٨٤٢، ١١٥٣٦٧، ١٢١٦٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>