للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حد الزنا للمطلقة والأرملة]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ عندي سؤال وهو: ما هو حد الزنا في المطلقة والأرملة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

حد الزنا بالنسبة للمحصن أو المحصنة إذا كانا حرين سواء كانا مطلقين أو غير مطلقين هو الرجم حتى الموت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة والأرملة من المحصنات، وحد المحصنة الحرة إذا زنت هو الرجم حتى الموت، وفي رواية لأحمد رحمه الله أنها تجلد مائة ثم ترجم بعد ذلك، ولكن المذهب عند الحنابلة هو الرجم فقط، كما هو مذهب الجمهور، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٠٢، ٩٧٢٩٢، ٤١٤٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>