للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لبس العدسات اللاصقة لا أثر له في صحة العبادات أو فسادها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة بالعدسات اللاصقة الملونة هل يجوز وكذلك أثناء عمل حج أو عمرة. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة بالعدسات اللاصقة الملونة جائزةٌ لا حرج فيها، وكذلك عمل الحج والعمرة بها، فلبس هذه العدسات لا أثر له في صحة العبادات أو فسادها، لكن ينبغي أن تراعى الضوابط التي بينها أهل العلم في أحكام لبس هذه العدسات من وجوب كونها غير ضارة، وعدم جواز تزين المرأة بها لأجنبي، ولا استعمالها في غش الخاطب والتدليس عليه، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: ٤٩١٤ ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>