للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوكيل مؤتمن ما لم يفرط أو يتعد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهب أحد أفراد مجلس إدارة مسجد إلى مصلحة حكومية كي يقوم بإدخال المياه للمسجد وليس له أي مشوار خاص آخر وهو في الطريق سرق منه ٧٥٠ جنيها من فلوس المسجد فهل يجب عليه دفعها أم يتحملها المسجد. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يحصل من الشخص المذكور تفريط ولا تعد فإنه لا يضمن هذا المال لأنه وكيل والوكيل مؤتمن ما لم يفرط. قال ابن قدامة في المغني: وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٤٨٣١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>