للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وضع المشتري القيمة في البنك فأفلس البنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تاجر بفرنسا بعت بضاعة لتاجر بالجزائر, وكما جرت العادة شحنت البضاعة وأرسلت أوراق الشحن إلى بنكي , كي يرسلها بدوره إلى بنك زبوني , ليسلمها إلى زبوني مقابل دفع قيمة هذه البضاعة , وبعد أن دفع زبوني المبلغ للبنك فلس البنك , وأصبحت غير قادر على استرجاع المبلغ، السؤال:من يتحمل هذه الخسارة

الرجاء منكم التفصيل في الفتوى وذكر الأدلة, واسم المفتي ما أمكن لحل الخلاف.

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سألت عنه له ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول: أن يكون الزبون قد أدخل المبلغ في حساب لك في البنك المذكور فتبرأ ذمته بذلك لأن دخول المبلغ في حسابك له حكم القبض، ويكون المبلغ في ذمة البنك لك ويأخذ البنك أحكام المفلس وتأخذ أنت حكم الغريم، وراجع لحكم المفلس الفتوى رقم: ٣٥١٢٨. والاحتمال الثاني: أن يكون الزبون قد أحالك بالمبلغ على البنك المذكور وقبلت أنت الحوالة وهذه كسابقتها تبرأ فيها ذمة الزبون وتنشغل ذمة البنك بالمبلغ لك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) بالإجماع لأن هذا فائدتها. اهـ. والاحتمال الثالث: وهو الظاهر من السؤال ـ أن يكون الزبون قد وضع المبلغ في البنك ليوصله إليك أو إلى حسابك في بنك آخر، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الزبون بذلك لأن البنك حينئذ عبارة عن وكيل أو أجير من قبل الزبون في إيصال المبلغ لك أو لوضعه في حسابك إلا أنه لم يفعل بسبب الإفلاس فتبقى ذمة الزبون مشغولة لك بالمبلغ، ويأخذ البنك حكم المفلس والزبون حكم الغريم، هذا مالم يكن البنك الذي سلم إليه المشتري وكيلاً عن البائع أو وكيلاً عن وكيله في قبض هذا المبلغ، أما عن المفتي فراجع الفتوى رقم: ١١٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>