للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل على من لديه قضية تتطلب مصاريف زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي قضية تتطلب مصاريف، هل لي رخصة في عدم أداء زكاة المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تعني بالمصاريف أن عليك ديونًا شرعية ولو كانت مؤجلة، أو ديون زكاة أو مهر زوجة ونحوها، فإن العلماء في ذلك تفصيلاً.

فإذا كنت لا تملك من الحيوانات مما ليس فيه زكاة أو العروض غير التجارية ما يمكن أن يجعل في مقابلة الديون التي عليك، فإن الزكاة يسقط عنك منها قدر تلك الديون، وإن كنت تملك ما يمكن جعله في مقابلة الديون مما لا زكاة فيه، فإن الزكاة لا يسقط عنك منها شيء. وانظر ذلك في الفتوى رقم: ٦٣٣٦.

وإن كنت تقصد بالمصاريف أنك ستصرف بعض المال من غير أن يكون دينًا في ذمتك، فليس ذلك مسقطًا عنك شيئًا من الزكاة.

وكل ما ذكرناه خاص بزكاة العين، أما زكاة الحيوان والحرث والمعدن، فلا سقوط لها بالدَّين. قال خليل: ولا تسقط زكاة حرث وماشية ومعدن بدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>