للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإفرازات النازلة من المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي أستفسار على فتويين واحدة قرأتها في كتاب والأخرى سمعتها في التلفزيون، الفتوى الأولى تقول إن المرأة إذا كانت عندها إفرازات فإن هذه الإفرازات نجسة وعليها أن تلتجم لكي لا تلامس بدنها أو ثيابها وعليها الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، والفتوى الثانية تقول إذا خرج سائل أبيض من المرأة فهو غير نجس ولا ينقض الوضوء، أما إذا كان هذا السائل أصفر فهو نجس، السؤال الأول: ما الفرق بين الفتويين.. هل لأن الإفرازات كميتها كبيرة والسائل كميته أقل لذلك اختلفت الفتوى؟

السؤال الثاني: إذا خرج من المرأة سائل أبيض فهو طاهر على ضوء الفتوى التي سمعتها، فهل على المرأة أن تلتجم، مع العلم إن هذا السائل لا يتعدى الملابس الداخلية؟

السؤال الثالث: هل يجوز للمرأة في كلتا الحالتين السابقتين أن تصلي بغيرها من النساء؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في الإفرازات النازلة من المرأة هل هي طاهرة مطلقاً أم فيها تفصيل؟ والراجح عندنا طهارة النازلة من مخرج الولد مطلقا، ونجاسة الخارجة من مخرج البول، وكلتاهما ناقضة للوضوء، وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم: ٥١٢٨٢.

والقائلون بنجاستها لا بد عندهم من غسل ما أصابته من ثوب أو بدن قبل الصلاة، ولها أن تصلي بغيرها من النساء. ولو كانت هذه الإفرازات مستمرة بحيث لا تتوقف لمدة يمكنها فيها الطهارة والصلاة، فإن حكمها حكم الاستحاضة من حيث نقض الوضوء فلا بد أن تتوضأ لكل صلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>