للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع المرأة زكاة مالها لأبناء خالها اليتامى]

[السُّؤَالُ]

ـ[وعدت خالي قبل موته بإعالة أبنائه وتوفير المعيشة لهم بالإنفاق عليهم فهل هذا يعد من أجر كفالة اليتيم علما أنهم لايملكون شيئا يعيشون منه وهل هذه النفقة تعتبر عن زكاة المال أو جزء منها حسب القيمة الواجبة علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يجزي الأخت السائلة خير الجزاء على صلتها بعيال خالها لا سيما وهم في أمس الحاجة إلى ذلك لفقرهم ويتمهم. ولتبشر بمنزلة كافل اليتيم في الجنة كما بينا في الفتوى رقم: ٣١٥٢، ثم إن الوعد لا يجب الوفاء به عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٤١٧، وحيث إن نفقة هؤلاء اليتامى لم تجب عليها. فيجوز لها أن تدفع لهم زكاتها لكن لا يجوز أن تنفق عليهم ثم بعد ذلك تحسب تلك النفقة زكاة مالها لوجوب النية عند إخراج الزكاة كما سبق في الفتوى رقم: ٥٥٤٧٧، والصواب أن تخرج زكاة مالها وتملكها لهم، ثم تقوم بصرفها في مصالحهم من إنفاق وغيره، وإن أرادت أن تنفق عليهم مع ذلك فهي مأجورة على ذلك وفيه الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها، لأن الوفاء به مستحب على أقل تقدير , وإلا دفعت الزكاة لوصيهم أو لمن رشد منهم إن لم يكن لهم وصي، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٦٧١١، ٣٢٥٥١، ١٥٧٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>