للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استعمال المعتدة الكريم والشامبو]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم استعمال الشامبو والكريم للمعتدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من استعمال الشامبو والكريم في حق المعتدة عن طلاق، أما المعتدة عن وفاة فلا مانع أيضا مما ذكر مالم يكن فيه طيب، كما ذكرنا في الفتوى رقم ٥٢٦٧، والفتوى رقم ١١٠٨٤، والفتوى رقم ٣٤٣٨٧.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>